الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
225
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثاني في المسائل المتعلّقة بالصغير والمجنون والمعتوه ( مادّة : 966 ) لا تصحّ تصرّفات الصغير غير المميّز القولية « 1 » . عبارات الصبي غير المميّز كالمجنون لا أثر لها أصلا ؛ لأنّه لا يعرف قصد الإنشاء بها ، بخلاف الصبي المميّز الذي يتمكّن من قصد الإنشاء . ولا أعرف للتقييد بالقولية وجها مع أنّ جميع تصرّفات غير المميّز لا أثر لها . ( مادّة : 967 ) يعتبر تصرّف الصغير المميّز إذا كان في حقّه نفع محض وإن لم يأذن به الولي ولم يجزه ، كقبول الهدية والهبة « 2 » .
--> ( 1 ) وردت آخر المادّة زيادة : ( مطلقا وإن أذن له وليّه ) في مجلّة الأحكام العدلية 111 . راجع : بدائع الصنائع 10 : 87 ، الفتاوى الهندية 5 : 54 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 143 ، اللباب 2 : 67 . ( 2 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 111 - هي : ( ولا يعتبر تصرّفه الذي هو في حقّه ضرر محض وإن أذن بذلك وليّه وأجازه ، كأن يهب لآخر شيئا . أمّا العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليّه ، ووليّه مخيّر في إعطاء الإجازة وعدمها . فإن رآها مفيدة في حقّ الصغير أجازها ، وإلّا فلا . مثلا : إذا باع الصغير المميّز مالا بلا إذن وإن كان قد باعت بأزيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك -